Jaminan Asuransi Atas Sisa Kredit

Rumusan PWNU Jatim atas Masail Munas NU 2005 di Surabaya
Deskripsi Masalah:
Perusahaan asuransi yang bergerak di bidang jasa dalam memberikan jaminan dalam berbagai bentuknya semakin banyak bermunculan seiring dengan semakin banyaknya orang merasa perlu memperoleh jaminan atas resiko yang menimpanya. Untuk memperoleh jaminan dari perusahaan asuransi, seseorang diharuskan membayar kepadanya sejumlah tertentu, baik secara kredit maupun kontan.

Pada transaksi terdapat perjanjian, bahwa pihak perusahaan asuransi akan menanggung resiko untuk melunasi sisa kredit rumah manakala debitur meninggal dunia. Jika transaksi peminjaman untuk melunasi sisa kredit sebagaimana dimaksud adalah sah menurut pandangan Islam, dapatkah dikategorikan akad kafalah, dlaman atau lainnya. Namun jika dipandang tidak sah, apakah dasar hukum dan alasannya.


Pertanyaan:
Apakah sah menurut hukum Islam system penjaminan perusahaan asuransi untuk menanggung pembayaran sisa kredit manakala debitur asuransi meninggal dunia?
Jawaban:
Tidak sah dan haram hukumnya karena dalam system penjaminan tersebut mengandung unsur gharar (ketidak jelasan) dan unsur qimar (ketidak pastian).
Dasar Penetapan:
a. Al-Qur'an
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرة : 219)
Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfa`at bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari pada manfa`atnya". (al-Baqarah : 219)
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (المائدة : 90)
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (al-Ma_idah : 90)
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (المائدة : 91)
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu,
dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (al-Ma_idah : 91)
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون (البقرة :188)
Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.(Al Baqarah : 188)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (النساء 29)
Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (QS. Annisa': 29)
b. As-Sunnah
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر رواه مسلم
Dari Abi Hurairoh, sesungguhnya Nabi SAW. mencegah jual beli yang terdapat penipuan di dalamnya (HR. Muslim)
v
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي)
Orang-orang Islam haruslah memenuhi pensyaratan di antara mereka kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (HR Turmudzi)
عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة وقال كل مسكر حرام (رواه أحمد)
c. Aqwal Ulama
الأم الجزء الثالث ص: 64
(قال): فأما الرجل يقول للرجل وعنده صبرة تمر له أضمن لك هذه الصبرة بعشرين صاعا فإن زادت على عشرين صاعا فلي فإن كانت عشرين فهي لك وإن نقصت من عشرين فعلي إتمام عشرين صاعا لك فهذا لا يحل من قبل أنه من أكل المال بالباطل الذي وصفت قبل هذا وهذا بالمخاطرة والقمار أشبه وليس من معنى المزابنة بسبيل ليس المزابنة إلا ما وصفت لا تجاوزه
تكملة المجموع للمطيعي الجزء الثالث عشر ص: 253-255
قرر مجلس المجمع الفقهى بالإجماع عدا فضيلة الشيخ مصطفى الرزاق تحريم التأمين بجميع أنواعه سواء كان على النفس أو البضائع التجارية أو غير ذلك للأدلة الأتية :
أولا: عقد التأمين التجارى من عقود المعاوضات المالية الاجتماعية المشتملة للغرر الفاخش لأن المستأمن من لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطى أو يأخذ فقد يدفع قسطا أو قسطين ثم تقبع الكارثة أصلا فيدفع الأقساط ولا يأخذ شيئا وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطى ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده وقد ورد فى الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر
الثانى عقد التأمين التجارى ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة فى معاوضات مالية ومن العزم بلا جناية أو تسبب فيها ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ فإن النستأمن قد يدفع قسطا من التأمين ثم يقع الحادث فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين وقد لا يقع الخطر ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل وذا استكمت فيه الجهالة كان قمارا ودخل فى عموم النهي عن الميسر فى قوله تعالى " ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب ةالأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون " والآية بعدها
الثالث عقد التأمين التجارى يشتمل على ربا الفضل والنساء فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربافضل والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة فيكون ربا نساء وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل ما دفعه لها يكون ربا فضل فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع
الرابع عقد التأمين التجارى من الرهان المحرم لأن كلا منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام وظهور لأعلامه بالحجة والسنان وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض فى ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم " لا سبق إلا فى خف أو حافر أو نصل " وليس التأمين من ذلك ولا شبيها به فكان محرما
الخامس عقد التأمين التجارى فيه أخذ مال الغير بلا مقابل وأخذ بلا مقابل فى عقود المعاوضات التجارية محرم لدخوله فى عموم النهي فى قوله تعالى" ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أت تكون عن تراض منكم
السادس فى عقد التأمين التجارى الإلزام بما يلزم شرعا فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه ولم يتسبب فى حدوثه وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له والمؤمن لم يبذل عملا للمستأمن فكان حراما
وأما ما استدل به المبيحون للتأمين التجاري مطلقا أو فى بعض أنواعه فالجواب عنه ما يلى –أ- الاستدلال بالاتصلاح غير صحيح فإن المصالح فى الشريعة الإسلامية ثلاثة أقسام قسم شهد الشرع باعتباره فهو حجة وقسم سكت الشرع عنه فلم يشهد له بإلغاء ولا اعتبار فهو مصلحة مرسلة وهذا محل اجتهاد المجتهدين والقسم الثالث شهد الشرع بإلغائه وعقود التأمين التجارى فيها جهالة وغرر وقمار وربا فكانت مما شهد الشرع بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على جانب المصلحة
وفي صحيفة : 279
ومعنى أن عقد التأمين احتمالي أن كلا من طرفيه المؤمن والمؤمن له لا يعرف وقت إبرام العقد مقدار ما يعطى ولا مقدار ما يأخذ إذ أن ذلك متوقف على الخطر المؤمن منه أو عدم وقوعه وهذا لا يعرفه إلا الله والغرر حاصل من الجهالة بالخطر الذي قد يقع وقد لا يقع الى ان قال . فقد عرف الحافظ ابن حجر في الفتح بأنه : "كل ما يمكن أن يوجد وألا يوجد وكذلك ما لا يصح غالبا" وعرف عبد الكريم الرافعي الغرر بأنه : "التردد بين جانبين الأغلب منهما أخوفهما" أو "ما الذي ملك بإزاء ما بذل" وعرف قليوبي في حاشيته على المحلى على المنهاج : "أنه ما لا يوثق بحصول العوض فيه".
والتأمين إنما يجمع الآفات الآتية: أولا: الضمان فيه التزام ما لا يلزم. ثانيا: فيه أكل أموال الناس بالباطل. ثالثا: فيه رهان وقمار أو شبه قمار على الأقل. رابعا: فيه غرر وجهالة وبهما لا تصلح العقود. خامسا: يخالف قواعد الميراث والوصية. سادسا: يتضمن ربا. سابعا: معظم شروطه فاسدة. ثامنا: لا توجد ضرورة اقتصادية توجبه.
تكملة المجموع للمطيعي الجز 13 ص : 470 – 471
وينقسم التأمين من حيث الشكل الى نوعين اساسين وهما (أ) التأمين التبالى التعاونى (ب) الـامين بقسط وسوف تكون دراستنا حول الشكل الثان لانه هو الذى يدور حوله الخلاف وهذاالنوع من التأمين تقوم به الشركات على أساس تجاري وتقوم الشركة بدور المؤمن وتتفق مع عملاتها (كل على حدة) المؤمن لهم على تعويضهم وذلك بدفع مبلغ التأمي عن الاضرار تلحق بهم عند تحقيق خطر معين دفع قسط معين وهذاالشكل من التأمين يضم أنواعا كثيرة تبعا للاخطار التى يتعرض لها الانسان ويمكن حصرها فى ثلاثة انواع (أ) التأمين الشخصى (ومنه التأمين على الحياة ) (ب) تأمين الممتلكات (التأمين على الاشياء ) (ج) تأمين المسؤلية المدنية (التأمين من المسؤلية) ولقد انقسمت الآراء الى ثلاثة اتجاهات حول الحكم على التأمين بانواعه
الاتجاه الاول تحريم التأمين على أساس : 1- الضمان فيه التزام ما لايلزم 2- فيه اكل اموال الناس بالباطل 3- فيه رهان وقمار او شبه قمار على الاقل 4- فيه غرر وجهالة وبهما لاتصلح العقود 5- يخالف قواعد الميراث والوصية 6- يتضمن الربا 7- معظم شروطه الفاسدة 8- لاتوجد ضرورة اقتصادية توجبه
الفقه الإسلامي وأدلته الجزء السادس ص: 4180-4183 (طبعة جديدة)
والعقود الاحتمالية داخلة تحت فئة عقود الغرر إذ لا يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي كل من العاقدين أو يأخذ فقد يدفع المستأمن قسطا واحدا من الأقساط ثم يقع الحادث وقد يدفع الأقساط ولا يقع الحادث وهو بهذا الأوصاف غير جائز شرعا لاشتماله على الغرر والربا
في المعاملات المالية المعاصرة للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ص 127-129 مانصه :
س 96- ماطبيعة التأمين الإسلامي في الشركات الإسلامية ؟
التأمين التجاري أو ذو القسط الثابت عقد فاسد شرعا ، لأنه معلَّق على خطر أو احتمال ، تارة يقع وتارة لا يقع فهو قمار معنى. ويشتمل على خمسة أسباب تجعله حراما : وهي الربا (بسبب الزيادة على الأقساط المدفوعة بلا عوض) والغرر الفاحش لقيامه على أمر إحتمالي غير ثابت ولا محقق الوجود والقمار، فقد يدفع المستأمن قسطا واحدا ويقع الحادث، وقد يدفع جميع الأقساط وتضيع على دافعها ، وقد تغرم شركات التأمين مبلغا كبيرا دون مقابل بسبب الغرر. وفيه غبن فاحش لعدم وضوح محل العقد، ويشتمل على قمار ، لما فيه من مخاطرة لتعريض النفس والمال لفرصة مجهولة، ويتضمن أيضا جهالة، لأن ما يدفعه المستأمن مجهول القدر لكل من العاقدين، وما يدفعه المؤمِّن (الشركة) لا يعرف مقداره، والجهالة واضحة في مقدار عوض التأمين وزمن وقوع الحادث.
في المعاملات المالية المعاصرة للأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ص 263-265 مانصه :
وكان الإتجاه الجماعي والإجماعي القائل بحل التأمين التعاوني والإجتماعي واعتماده منهجا وأساسا لعقود التأمين المختلفة، وتحريم التأمين التجاري متمثلا في مؤتمر علماء المسلمين الثاني في القاهرة عام 1385هـ. ومؤتمر علماء المسلمين السابع فيها أيضا عام (1392هـ/1972م) ومجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، ومجمع الفقه الإسلامي في رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة عام (1398هـ/1978م) وقرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية عام (1397هـ/1977م)، وقرار الندوة الفقهية الثالثة في بيت التمويل الكويتي عام (1413هـ/1993م)، وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي رقم 9(9/2) ف/ثانيا. ذلك لأن عقد التأمين التجاري عقد فاسد شرعا، لأنه متعلق على خطر، تارة يقع، تارة لا يقع، فهو قمار معنى. ولا يندرج تحت عقد المضاربة ولا يلحق به، لأن رب المال يتحمل الخسارة وحده في المضاربة على عكس التأمين، ولو مات رب المال في المضاربة فليس لورثته إلا ما دفعه مورثهم، بخلاف التأمين حيث يتقاضون مبلغا ضخما، وليس في طبيعة عقد التأمين أي تعرض للخسارة، والمضاربة خلافه. والربح في المضاربة نسبي غير محدد. كما لا يصح إلحاق هذا التأمين بعقد الكفالة أو الضمان بسبب التعدي أو الإتلاف أو وضع اليد، لأن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في دين ثابت مستقر، والدين في التأمين غير ثابت ولا معلوم ولا مستقر
An Nahdlatul Islamiyyah : 471-472
أما التأمين على الأموال ففروعه كثيرة جدا، ولنتكلم على فرع واحد منها وهو فرع البيوت ... إلى أن قال ... ولكن هذا التعاقد تعاقد قمار ولا نزاع. وهو أشبه بأوراق يانصيب التي تمكث المرء طول حياته يشتري منها دون أن يصادف ورقة ربح. وإنما تعاقد تلك الشركات مع زبائنهم أشبه تلك الأوراق من ناحية المتعاقد موعود بضمان البيت احترق، وهو ضمان محبوب له. وربما مكث طول حياته يدفع ما فرض عليه في مقابله ويموت وما حدث لبيته حرق يأخذ بسببه مبلغ ذلك الضمان. إذن هو قمار خالص لأن المتقامرين الأصليين حين المقامرة لا يدري كل منهما لمن تكون الغلبة ؟ حتى يكون المال الذي اتفقا يدفعه المقهور. وهكذا الحال هنا.
Risalah Syaikh Bakhi_t mufti mesir dalam majalah Nurul Islam edisi VI jilid I hal 327
وأما التأمين على الحياة فهو أبعد عن العقل السليم وأوجب للدهشة والاستغراب، فما كانت الشركة لتطيل له عمرا وما كانت لتبعد عنه قدرا ولكنها التعللات بالأماني وما أشبهها بشؤن الدجال والمشعوذين سيقول لك قائلهم نفس المقالة الأولى (المذكورة في بخث التأمين على الأموال) أو قريبا منها سيقول إني متى دفعت ولو قسطا واحدا فإذا فاجأتني المنية استحق ورثتي ما آمنت به على حياتي فكان لهم بذلك عزاء وسلوة عن فقدي. وإذا بقية المدة المضروبة إليّ استرجعت كل ما دفعت بإرباحه فأنا مستفيد غلى كلتا الحالين. وللشركة فائدتها أيضا وهي التصرف في تلك الأموال مما يجتمع لها مني ومن غيري فيتكون لها رأس مال عظيم تشتغله فيما ترى من المشروعات التجارية ومفاجأة العطب قليلة فعزمها نادر لا يؤثر فيها لأن كل امرئ حريص على حياته وماله ومحافظ عليهما جهدا استطاعته فكل واحد يعمل لمصلحتها من حيث يعمل لمصلحة نفسه فكلا الطرفين مستفيد. ونقول له ليكن كل ما تقول فما خرجت عن أنها معاملة فيها غرم أحد الطرفين حتما بلا مقابل وما كانت العدالة إلا في المعاوضة وأن يكون من كل طرف عوض يعادل ما استفاده. وأن يكون بين العوضين مناسبة تحقق المعادلة ولو التقريبية حتى تستقيم روح العادلة. فاما واحد الطرفين غرم بلا غنم أو غانم حتما بلا غرم فلا عدالة بل هي المقامرة والميسر غير أنه ليس ثوبا لماّعا. وجاء عن قوم أوليتاهم ثقتنا العمياء وأخذنا عنهم كل ما قالوا بالتقليد الأعمى. وما منشأ ذلك إلا أن جماعة منهم بهروا الناس بقوة استخدامهم للمادة واستنباطهم لقوى الطبيعة مما لا تغمطهم حقهم فيه. فكان لمجموعهم في النفوس عزة الغلبة فأسلم الناس القياد لهم شأن كل غالب مع كل مغلوب وإلاّ فمتى وزنت تلك التصرفات بميزان العقل السليم والنقد النزية وجدت ضررها أكبر من نفعها فلا تكاد ترى شيئا تمحّض للضرر بدون وجه نفع ولا تمحض للنفع بدون وجه ضرر حتى أن الخمر والميسر وهما ما هما في الضرر ولم يخل عن نفع ما، ولكنه ضئيل إذا قيس بكبير ضررهما كما قال جلّ شأنه: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا. وشأن التشريع الصحيح أن يعتمد على الموازنة بين النفع والضرر، فما غلب نفعه أحلّه وما غلب ضرره حرّمه. والله حليم حكيم اهـ

Komentar