Hasil
Bahtsul Masail PWNU Jatim 9 Oktober 2010 di PP.AL Hikam Bangkalan
Deskripsi :
Pemerintah telah menilai dua institusi penegak hokum,
kepolisian dan kejaksaan, tidak mampu menangani korupsi-korupsi besar di
Indonesia, utamanya korupsi-korupsi yang merugikan keuangan Negara. Oleh
karenanya pemerintah membentuk lembaga “superbody” Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK). Lembaga ini memiliki kewenangan besar untuk menjerat koruptor-koruptor
kelas atas, seperti kewenangan menangkap, memeriksa, mengadili, menyadap dan
sebagainya. Untuk semakin meminimalisir korupsi, KPK mewacanakan system
peradilan terbalik bagi pejabat Negara. System ini mengharuskan bagi pihak
penyelenggara Negara yang tertuduh melakukan korupsi untuk menghadirkan
saksi-saksi dan bukti-bukti yang menjelaskan bahwa harta yang telah ia miliki
bukan hasil dari korupsi. System tersebut telah diterapkan di beberapa Negara
dan dinilai efektif dalam memberantas korupsi. Sementara dalam konsep peradilan
Islam sistem yang digunakan adalah Mudda’i (jaksa penuntut umum) yang mengajukan
bukti, dan Mudda’a ‘alaih (tertuduh) mengingkarinya dengan sumpah.
Pertanyaan :
- Adakah hal-hal yang substansial yang membedakan antara dua jenis system peradilan di atas, sehingga peradilan yang menggunakan system pembuktian terbalik tidak dibenarkan dalam pandangan Islam?
- Dalam system pembuktian terbalik, jia pihak tertuduh tidak mampu menunjukkan saksi-saksi dan bukti-bukti yang menjelaskan bahwa harta yang telah ia miliki bukan hasil dari korupsi, bolehkah orang tersebut secara langsung dijadikan sebagai terdakwa pelaku korupsi?
Jawaban :
Mengukuti Putusan Munas NU Tahun 2005 di
Surabaya
PERTANYAAN DAN JAWABAN MUNAS NU TAHUN
2005
Pertanyaan:
a.
Dapatkah menurut hukum Islam perkiraan kelebihan kekayaan itu
dijadikan bayyinah (bukti) bahwa ia memperolehnya dari korupsi sesuai
Asas Pembuktian Terbalik?
b.
Bagaimana hukum menerapkan Asas Pembuktian Terbalik untuk membasmi
tindak kejahatan terutama korupsi?
Jawaban:
a.
Menurut pandangan fiqh (hukum Islam) perkiraan kelebihan kekayaan
tidak bisa dijadikan sebagai bayyinah.
b.
Jika yang dimaksud adalah menjadikan perkiraan kelebihan kekayaan
sebagai dasar duagaan adanya tindak korupsi maka diperbolehkan.
Dasar Penetapan:
a.
Al-Qur'an
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ
فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا
فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (الحجرات :6)
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu
orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak
menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang
menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (al-Hujura_t : 6)
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا(النساء :
135)
Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang
yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap
dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin,
maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan
(kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha
Mengetahui segala apa yang kamu kerjaan.(an-Nisa_' : 135)
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ
شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء 135)
Wahai
orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan
menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan
kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu
kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin
menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau
enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa
yang kamu kerjaan. (QS: An-Nisa’ 135)
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا
رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ
تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا (البقرة
282)
Dan
persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika
tak ada dua orang lelaki maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan
dari saksi-saksi yang kamu ridhai supaya jika seorang lupa maka seorang lagi
mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila
mereka dipanggil. (QS: Al-Baqarah 282)
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ
إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
Hai orang-orang
yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian
prasangka itu adalah dosa (QS: Al Hujurot: 12)
b.
As-Sunnah
وعن ابن عباس -رضى الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:
لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على
المدعي واليمين على من أنكر (حديث حسن
رواه البيهقي وغيره)
لَوْ
يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ
وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه الشيخان واللفظ
لمسلم)
Sendainya
manusia dipenuhi tuntutannya karena dakwaannya pastilah mereka akan mendakwa
orang lain demi darah (nyawa) dan hartanya. Akan tetapi bagi terdakwa bisa
bersumpah. (HR. Bukhari dan Muslim)
وَلَكِنَّ
الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه
البيهقي)
…akan tetapi
bukti / saksi (menjadi tanggung jawab) pendakwa dan sumpah (menjadi kewajiban)
pengingkar (terdakwa). (HR. Bayhaqi)
c.
Aqwal Ulama
البجيرمى على الخطيب الجزء الرابع ص : 346
ولكن
البينة على المدعى واليمين على من أنكر (قوله واليمين على من أنكر)
لأن الجانب المنكر قوى لموافقته للأصل فى البراءة والبينة حجة قوية لبعدها
عن التهمة و اليمين حجة ضعيفة لقربها منها أى من التهمة فجعل القوى فى جانب الضعيف
والضعيف فى جانب القوى وهو توجه حسن زاد الدارقطنى إلا فى القسامة اى لأن اليمين
فيها على المدعى وكذا اليمين مع الشاهد الواحد فى جانب المدعى
كفاية الأخيار الجزء الثانى ص : 271
الأصل فى
الدعاوى قوله صلى الله عليه وسلم "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال
وأمولهم ولكن اليمين على المدعى عليه" رواه الشيخان واللفظ لمسلم وفى البيهقى
البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه والمعنى فى جعل البينة فى جانب المدعى
لأنها حجة قوية بانتفاء التهمة لأنها لا تجلب لنفسها نغعا ولا تدفع عنها ضررا وجانب
المدعى ضعيف لأن ما يقوله خلاف الظاهر فكلف الحجة القوية ليقوى بها ضعفه واليمين
حجة ضعيفة لأن الحالف منهم يجلب لنفسه النفع وجانبه قوى إذ الأصل براعة ذمته
فاكتفوا منه بالحجة الضعيفة
Bahjah Syarkh Tuhfah : II/359-360
وفي أحكام
ابن سهل إذا وجد عند المتهم بعض المتاع المسروق وادعى أنه اشتراه ولا بينة له لم
يؤخذ منه غير ما بيده، فإن كان مجهول الحال فعلى السلطان حبسه والكشف عنه، وإن كان
معروفاً بالسرقة حبس حتى يموت في السجن اهــــ. ونحوه لابن يونس عن مطرف وابن
الماجشون وأصبغ، وتقدم مثله عن مالك عند قوله: والقول للغاصب، وقوله: لم يؤخذ منه
غير ما بيده الخ. هذا إنما يتمشى على المشهور لا على ما مر في الغصب من أن العمل
مؤاخذة المتهم بالغرامة بمجرد الدعوى فضلاً عن كون بعض المسروق قد وجد بيده، وأن
القول للمسروق منه في قدره، وقوله: حتى يموت الخ. بمثله كتب عمر بن عبد العزيز
قائلاً: يسجن حتى يموت. قال في التبصرة: يعني إذا لم يقرَّ
به.
الأشباه والنظائر ص: 52
قاعدة :
الأصل براءة الذمة ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحد ما لم يعتضد بآخر أو يمين
المدعي ولذا أيضا كان القول قول المدعى عليه لموافقته الأصل
الموسوعة الفقهية الجزء الرابع عشر ص : 92
الحكم التكليفي: 4 - تحرم التهمة إذا لم يكن لها أمارة صحيحة, أو سبب
ظاهر كاتهام من ظاهره العدالة من المسلمين وسوء الظن بهم . أما من اشتهر بين الناس
بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث , فلا يحرم اتهامه في الجملة وذلك لقوله تعالى" يا
أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم". وفي الآية دليل على أنه
لم يحرم جميع الظن . ولا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود لا تقام بالتهمة والظن ,
ولا خلاف بين الفقهاء في أن التهمة لها بعض الآثار في المتهم
جامع العلوم والحكم لحافظ ابن الفرج زين الدين عبد الرحمن
بن أحمد ص : 446
والقول الثانى فى المسئلة : أنه يرجح جانب أقوى المتداعيين وتجعل اليمين
فى جانبه وهذا مذهب مالك وكذا ذكر القاضى أبو يعلى فى خلافه أنه مذهب أحمد وعلى هذا
تتوجه المسائل التى تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة وا الشاهد واليمين فإن جانب
المدعى فى القسامة لما قوى باللوث جعلت اليمين فى جانبه وحكم له بها وكذلك المدعى
إذا أقام شاهدا فأنه قوى جانبه وحلف معه وقضى له. وهؤلاء لهم فى الجواب عن قوله
البينة على المدعى طريقان : أحدهما : أن هذا خص من هذا العموم بدليل والثانى أن
قوله البينة على المدعى ليس بعام لأن المراد المدعى المعهود وهو من لا حجة له سوى
الدعوى كما فى قوله "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم
وأمولهم " فأما المدعى الذى معه حجة تقوى دعواه فليس داخلا فى هذا
الحديث. وطريق ثالث وهو أن البينة كل ما بين صحة دعوى المدعى وشهد بصدقه فاللوث مع
القسامة بينة والشاهد مع اليمين بينة
الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ص : 12
وبالجملة فالبينة اسم لكل ما يبين الحق ويظهره ومن خصها بالشاهدين أو
الأربعة أو الشاهد لم يوف مسماها حقه ولم تأت البينة قط في القرآن مرادا بها
الشاهدان وإنما أتت مرادا بها الحجة والدليل والبرهان مفردة مجموعة وكذلك قول النبي
صلى الله عليه وسلم "البينة على المدعي" المراد به أن عليه بيان ما يصحح دعواه
ليحكم له والشاهدان من البينة ولا ريب أن غيرها من أنواع البينة قد يكون أقوى منها
لدلالة الحال على صدق المدعي فإنها أقوى من دلالة إخبار الشاهد والبينة والدلالة
والحجة والبرهان والآية والتبصرة والعلامة والأمارة متقاربة في المعنى وقد روى ابن
ماجه وغيره عن جابر بن عبد الله قال "أردت السفر إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله
عليه وسلم فقلت له إني أريد الخروج إلى خيبر فقال إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر
وسقا فإذا طلب منك آية فضع يدك على ترقوته" فهذا اعتماد في الدفع إلى الطالب على
مجرد العلامة وإقامة لها مقام الشاهد
At-Thuruqul Hukmiyyah : 6
وقد حكم
عمر بن الخطاب رضي الله عنه والصحابة معه برجم المرأة التي ظهر بها الحبل ولا زوج
لها ولا سيد وذهب إليه مالك وأحمد في أصح روايتيه اعتمادا على القرينة الظاهرة وحكم
عمر وابن مسعود ولا يعرف لهما مخالف بوجوب الحد برائحة الخمر من في الرجل أو
قيئه خمرا اعتمادا على القرينة الظاهرة.
At-Thuruqul Hukmiyyah : 7
وهل القضاء
بالنكول إلا رجوع إلى مجرد القرينة الظاهرة التي علمنا بها ظاهرا أنه لولا صدق
المدعى عليه دعواه باليمين فلما نكل عنها كان نكوله قرينة ظاهرة دالة على صدق
المدعي فقدمت على أصل براءة الذمة ؟ وكثير من القرائن والأمارات أقوى من النكول
والحس شاهد بذلك فكيف يسوغ تعطيل شهادتها مال حيي بن أخطب ومن ذلك أن النبي صلى
الله عليه وسلم أمر الزبير أن يقرر عم حيي بن أخطب بالعذاب على إخراج المال الذي
غيبه وادعى نفاده فقال له العهد قريب والمال أكثر من ذلك فهاتان قرينتان في غاية
القوة كثرة المال وقصر المدة التي ينفق كله فيها
Bahjah Syarkh Tuhfah : I/26
والحاصل
على ما يظهر من كلامهم وهو الذي يوجبه النظر أن المتداعيين إما أن يتمسك أحدهما
بالعرف فقط كالاختلاف في متاع البيت ودعوى الشبه واختلاف القاضي والجندي في الرمح،
والجزار والدباغ في الجلد ونحو ذلك مما لم يتعارض فيه العرف والأصل، وإما أن يتمسك
بالأصل فقط كالاختلاف في أصل الدين وفي قضائه وفي دعوى الحائز نفسه الحرية، ودعوى
رب المال والمودع عدم الرد مع دفعهما بإشهاد ودعوى اليتيم عدم القبض ونحو ذلك،
فالمدعى عليه في هذين هو المتمسك بذلك العرف أو الأصل على الرسم الأول، والمطلوب هو
من يقول لم يكن على التعريفين الأخيرين، وإما أن يتمسك أحدهما بالأصل والآخر بالعرف
فيأتي الخلاف كدعوى الزوج على سيد الأمة أنه غره بتزويجها، فالأصل عدم الغرور، وبه
قال سحنون. والغالب عدم رضا الحر بتزوج الأمة وبه قال أشهب وهو الراجح، وكمسألة
اختلاف المتراهنين في قدر الدين فإن الرهن شاهد عرفي والأصل براءة ذمة الراهن،
وكمسألة الحيازة المتقدمة ودعوى عامل القراض والمودع الرد مع عدم الإشهاد لأن
الغالب صدق الأمين، ودعوى المرأة المسيس وعدم الإنفاق ونحو ذلك، فالمدعى عليه في
مثل هذا على الرسم الأول هو المتمسك بالعرف لأن قول الناظم أو عرف أعم من كونه
عارضه أصل أم لا. وعلى الرسمين الأخيرين هو المطلوب، ومن يقول: لم يكن، لكن لما
ترجح جانب المدعي فيها بشهادة العرف لأنه أقوى صار المدعي مدعى عليه، ويدل لهذا قول
ابن رشد ما نصه: المعنى الذي من أجله وجب على المدعي إقامة البينة تجرد دعواه من
سبب يدل على صدقه فيما يدعيه، فإن كان له سبب يدل على صدقه أقوى من سبب المدعى عليه
كالشاهد الواحد أو الرهن أو ما أشبه ذلك من إرخاء الستر وجب أن يبدأ باليمين دون
المدعى عليه اهـ
Radd al-Mukhta_r li Ibn 'A_bidi_n : VII/625
(فائدة)
ذكر الطرسوسي في مؤلف له: إن مصادر السلطان لأرباب الأموال لا يجوز إلا لعمال بيت
المال مستدلا بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صادر أبي هريرة اهـ وذلك حين استعمله
على البحرين ثم عزله وأخذه منه اثى عشر ألفا ثم دعاه للعمل فأبى رواه الحاكم وغيره.
وأراد بأموال بيت المال خدمته الذين يحبون أمواله ومن ذلك كتبته إذا توسعوا في
الأموال لأن ذلك دليل على خيانتهم ويلحق كتبة الأوقاف ونظارها إذا تواسعوا وتعاطوا
أنواع اللهو وبناء الأماكن فللحاكم أخذ الأموال عنهم وعزلهم فإن عرف خيانتهم في وقف
معين رد المال إليه وإلاّ وضعه في بيت المال.
Komentar
Posting Komentar