Apakah penjual diperbolehkan mengklaim bahwa barangnya masih bisa dikonsumsi padahal secara defacto (kenyataannya) sudah melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan?
JAWABAN:
b. Boleh. Jika memang barangnya betul-betul masih bisa untuk dikonsumsi.
REFERENSI:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي 4 / 315 ( ط/دار الفكر )
ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش قاله السبكي ا هـ نهاية قال ع ش قوله : م ر بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر ا هـ .
حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان بن منصور العجيلي المصري ( الجمل ) 3 / 92 ( ط/دار الفكر )
( قوله ونجش ) بفتح النون وسكون الجيم وهو لغة الإثارة بالثاء المثلثة لما فيه من إثارة الرغبة والاسم النجش بفتحتين يقال نجش الطائر أثاره من مكانه وفعله نجش من باب ضرب وليس من النجش فتح باب السلعة إن كان عارفا وأخبر بثمن المثل أو أقل منه ا هـ . برماوي ( قوله بأن يزيد في ثمن إلخ ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش ا هـ . شرح م ر وقوله ليرغب فيها بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر لأن المدح بمجرده لا يحمل المالك على الامتناع من البيع بما دفع فيها أو لا بخلاف الزيادة لأن المالك إذا علم بها يمتنع في العادة من البيع بما دفع له أولا ا هـ . ع ش عليه
JAWABAN:
b. Boleh. Jika memang barangnya betul-betul masih bisa untuk dikonsumsi.
REFERENSI:
تحفة المحتاج في شرح المنهاج للشيخ أحمد بن حجر الهيتمي 4 / 315 ( ط/دار الفكر )
ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش قاله السبكي ا هـ نهاية قال ع ش قوله : م ر بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر ا هـ .
حاشية الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان بن منصور العجيلي المصري ( الجمل ) 3 / 92 ( ط/دار الفكر )
( قوله ونجش ) بفتح النون وسكون الجيم وهو لغة الإثارة بالثاء المثلثة لما فيه من إثارة الرغبة والاسم النجش بفتحتين يقال نجش الطائر أثاره من مكانه وفعله نجش من باب ضرب وليس من النجش فتح باب السلعة إن كان عارفا وأخبر بثمن المثل أو أقل منه ا هـ . برماوي ( قوله بأن يزيد في ثمن إلخ ) ومدح السلعة ليرغب فيها بالكذب كالنجش ا هـ . شرح م ر وقوله ليرغب فيها بالكذب قضيته أنه لو كان صادقا في الوصف لم يكن مثله وهو ظاهر لأن المدح بمجرده لا يحمل المالك على الامتناع من البيع بما دفع فيها أو لا بخلاف الزيادة لأن المالك إذا علم بها يمتنع في العادة من البيع بما دفع له أولا ا هـ . ع ش عليه
Komentar
Posting Komentar