Masalah sederhana kadang melupakan kita untuk kritis menyikapinya atau bahkan kesulitan menjawabnya, dirumah maupun di pesantren sering kita jumpai Ustadzah maupun ibu-ibu nyai membacakan do'a penutup diakhir sebuah acara keagamaan, terutama dalam acara-acara tahtiman al-Qur'an. Karena yang hadir bukan hanya kaum perempuan, kaum laki-lakinya pun hanyut dalam mengamini do'a tersebut.
PP. LIRBOYO INDUK KEDIRI
Pertanyaan:
<!--[if !supportLists]--> a. <!--[endif]-->Sunnatkah kaum pria mengamini do'a dari para Ustadzah atau pun ibu-ibu nyai?
Jawaban :
a. Sunnat.
في الجمل 1/469 (دار الفكر) مانصه :
( باب ) في سجودي التلاوة والشكر ( تسن سجدات تلاوة ) بفتح الجيم ( لقارئ ) ولو صبيا أو امرأة أو خطيبا وأمكنه السجود عن قرب بمكانه أو أسفل المنبر. ( قوله أو امرأة ) أي ولو رفعت صوتها بحضرة رجل أجنبي وخيف الفتنة ; لأنها مشروعة في الجملة وحرمة رفع صوتها بالقراءة حينئذ عند خوف الفتنة لعارض ا هـ ح ل .
في إثمد العينين ص 15 (الهداية) مانصه :
(مسئلة) قراءة المرأة بحضرة أجنبي قال في المغني كأذانها حرام وفي النهاية لايحرم.
في عجالة المحتاج 3/1169 مانصه :
(فرع) صوتها ليس بعورة على الأصح كما مضى في الصلاة لكن يحرم الإصغاء اليه خوف الفتنة وقال القاضي حسين في تعليقه : فأما إذا كان لها نغمة حسنة فلا خلاف أنه عورة ويحرم على الرجل إستماعها وقد يوافق ما نقله صاحب عوارف المعارف عن أصحابنا من اتفاقهم على تحريم سماع الغناء من الجنبية مطلقا.
في عجالة المحتاج 1/198-199 (دار الكتاب) مانصه :
ويسن عقب الفاتحة آمين للإتباع واختص التأمين بالفاتحة لأن بعضها دعاء فاستحب أن يسأل الله إجابته.
في نهاية المحتاج 1/507 (دار الفكر) مانصه :
( و ) الصحيح ( أنه ) ( يؤمن المأموم للدعاء ) جهرا كما في الكافي , واقتضاه كلام التهذيب إذا جهر إمامه , ومنه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمن كما صرح به المحب الطبري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى , خلافا للغزي والجوجري , ولا يعارضه خبر { رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي } لأن طلب استجابة الصلاة عليه بآمين في معنى الصلاة عليه. ( قوله : ولا يعارضه خبر رغم أنف إلخ ) وجه المعارضة أن الخبر يدل على طلب الصلاة من المأموم عند إتيان الإمام بها , والتأمين ليس صلاة . ويمكن الجواب بأنه وإن لم يكن صلاة لكنه في معناها , لأن قوله آمين عند صلاة الإمام عليه في قوة أن يقول : استجب يا رب صلاة الإمام كما أشار إليه الشارح بقوله لأن طلب استجابة إلخ.
في تحفة المحتاج 1/496 (دار الفكر) مانصه :
( وتندب لجماعة النساء ) , والخناثى ولكل على انفراده أيضا ( الإقامة ) على المشهور ; لأنها لاستنهاض الحاضرين فلا رفع فيها يخشى منه محذور مما يأتي ( لا الأذان على المشهور ) لما فيه من الرفع الذي قد يخشى من افتتان , والتشبه بالرجال ومن ثم حرم عليها رفع صوتها به وإن كان ثم أجنبي يسمع وإنما لم يحرم غناؤها وسماعه للأجنبي حيث لا فتنة ; لأن تمكينها منه ليس فيه حمل الناس على مؤد لفتنة بخلاف تمكينها من الأذان ; لأنه يسن الإصغاء للمؤذن , والنظر إليه وكل منهما إليها مفتن ولأنه لا تشبه فيه إذ هو من وضع النساء بخلاف الأذان فإنه مختص بالذكور فحرم عليها التشبه بهم فيه وقضية هذا عدم التقييد بسماع أجنبي إلا أن يقال لا يحصل التشبه إلا حينئذ ويؤيده ما يأتي في أذانها للنساء الظاهر في أنه لا فرق في عدم كراهته بين قصدها للأذان وعدمه فإن قلت ينافيه ما يأتي من حرمته قبل الوقت بقصده بجامع عدم مشروعية كل قلت يفرق بأن ذاك فيه منابذة صريحة للشرع بخلاف هذا إذ الذي اقتضاه الدليل فيه عدم ندبه لا غير ولا رفع صوتها بالتلبية ; لأن كل أحد مشغول بتلبية نفسه مع أنه لا يسن الإصغاء لها ولا نظر الملبي ولو أذنت للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره وكان ذكر الله تعالى , وكذا الخنثى. (قوله : لاستنهاض الحاضرين ) أي : أصالة فلا يشكل طلبها المنفرد سم ( قوله : والتشبه بالرجال إلخ ) أخذ بعضهم من هذا عدم حرمة الأذان على الأمرد ; لأنه ليس في فعله تشبه بغير جنسه وبناه على أن علة تحريم الأذان على المرأة مركبة من التشبه بالرجال وحرمة النظر إليها وخوف الفتنة بسماعها , والحكم المترتب على العلة المركبة ينتفي بانتفاء جزئها , والتشبه منتف في حق الأمرد فينتفي تحريم الأذان عليه ع ش ( قوله : ومن ثم حرم عليها إلخ ) أي وإن لم تقصد التشبه بالرجال لوجود التشبه بخلاف رفع صوتها بالقراءة وقد صرحوا بجواز رفع صوتها بالقراءة في الصلاة ولو بحضرة أجنبي فكذا خارجها م ر ا هـ سم ويأتي عن النهاية مثله وخالف المغني فقال وينبغي أن تكون قراءتها كالأذان ; لأنه يسن استماعها ا هـ واختاره البصري ( قوله : إن كان ثم أجنبي ) وفاقا للمغني , والأسنى وشرح المنهج وخلافا للنهاية عبارته ولو أذنت المرأة للرجال أو الخناثى لم يصح أذانها وأثمت لحرمة نظرهما إليها , وكذا لو أذن الخنثى للرجال أو النساء ورفع في هذه أي النساء صوته فوق ما يسمعن , أو الخناثى كما هو ظاهر ولا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم كما اقتضاه كلامهما وهو المعتمد , ثم قال ويؤخذ مما تقدم في الفرق بين غنائها وأذانها عدم حرمة رفع صوتها بالقراءة في الصلاة وخارجها وإن كان الإصغاء للقراءة مندوبا وهو ظاهر وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فقد صرحوا بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان ا هـ بحذف ( قوله : يسمع إلخ ) وهل يحرم على سامع أذانها السماع فيجب عليه سد الأذن أم لا فيه نظر , والأقرب الثاني ; لأنه لا يحرم سماع نحو الغناء منها إلا عند خوف الفتنة قال في الإيعاب وحيث حرم عليها ذلك كما في الجهر فهل تثاب أم لا فيه نظر , والأقرب الأول كالصلاة في المغصوب ا هـ أقول : بل الأقرب الثاني ويفرق بينهما بأن الصلاة مطلوبة منها شرعا بخلاف الأذان ع ش ( قوله : وسماعه ) أي : سماع الأجنبي لغنائها مع الكراهة مغني ونهاية ( قوله : وقضية هذا ) أي التعليل الثاني ( قوله : عدم التقييد ) تقدم عن النهاية اعتماده ويأتي في شرح , والذكورة ما يوافقه قال سم وقضيته أيضا عدم التقييد بالرفع إلا أن يقال المختص بالرجال هو الأذان مع الرفع وكلامهم يصرح بعدم حرمة أذان المرأة بلا رفع وإن قصدت الأذان لكن بنبغي الحرمة عند قصده وقصد التعبد من حيث إنه أذان ا هـ ويأتي عن ع ش الجزم بذلك ( قوله : ويؤيده ) أي : الحصر المذكور ( ما يأتي ) أي آنفا ( قوله : لا فرق في عدم كراهته إلخ ) تقدم آنفا عن سم ويأتي عن ع ش اعتماد الحرمة مع قصد الأذان الشرعي مطلقا ( قوله : ينافيه ) أي : عدم الفرق ( ما يأتي ) أي : في شرح وشرطه الوقت ( قوله : بأن ذاك ) أي الأذان قبل الوقت بقصده وقوله بخلاف هذا أي أذان المرأة بقصده ( قوله : عدم ندبه إلخ ) أي : وهو لا يستدعي الحرمة ع ش , بل ولا الكراهة ( قوله : ولا رفع صوتها ) عطف على قوله غناؤها ( قوله : لها ) أي : للتلبية ( قوله : بقدر ما يسمعن إلخ ) أي ولم تقصد الأذان الشرعي فإن رفعت فوق ذلك , أو أرادت الأذان الشرعي حرم وإن لم يكن ثم أجنبي ع ش عبارة سم قوله لم يكره وكان ذكر الله تعالى أي فليس أذانا شرعيا نعم إن قصدت مع عدم رفع صوتها التشبه بالرجال حرم كما هو ظاهر , وكذا إن قصدت حقيقة الأذان فيما يظهر لقصدها عبادة فاسدة وما يتضمن التشبه بالرجال ا هـ . ( قوله : , وكذا الخنثى ) عبارة الأسنى أي , والمغني , والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة ا هـ وعبارة شرح المنهج فإن أذنا أي المرأة , والخنثى للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره , أو فوقه كره , بل حرم إن كان أجنبي ا هـ وعومل الخنثى معاملة المرأة احتياطا , والتحريم للاحتياط سائغ معهود وكثيرا ما احتاطوا في أمر الخنثى فلا يرد كيف يحرم مع الشك في أنوثته سم
في تحفة المحتاج 3/75 (دار صادر) مانصه :
( ولا يمنع أهل الذمة ) أو العهد ( الحضور ) أي لا ينبغي ذلك ويظهر أن محله ما لم ير الإمام المصلحة في ذلك على أنه يسن للإمام المنع من المكروه كما صرحوا به وسيأتي أنه يكره لهم الحضور إلا أن يجاب بأن المقام مقام ذلة واستكانة فلا يكسر خاطرهم حيث لا مصلحة تقتضي ذلك ; لأنهم مسترزقون وفضل الله واسع وقد تعجل لهم الإجابة استدراجا وبه يرد قول البحر يحرم التأمين على دعاء الكافر ; لأنه غير مقبول ا هـ على أنه قد يختم له بالحسنى فلا علم بعدم قبوله إلا بعد تحقق موته على كفره ثم رأيت الأذرعي قال إطلاقه بعيد , والوجه جواز التأمين بل ندبه إذا دعا لنفسه بالهداية ولنا بالنصر مثلا ومنعه إذا جهل ما يدعو به ; لأنه قد يدعو بإثم أي بل هو الظاهر من حاله.
ع ش على م ر 2/420 (دار الفكر) مانصه :
( قوله وقد يجيبهم استدراجا ) قال الشيخ عميرة : قال الروياني : لا يجوز التأمين على دعاء الكافر ; لأنه غير مقبول : أي لقوله تعالى { وما دعاء الكافرين إلا في ضلال } ا هـ سم على منهج , ونوزع فيه بأنه قد يستجاب له استدراجا كما استجيب لإبليس فيؤمن على دعائه هذا , ولو قيل : وجه الحرمة أن في التأمين على دعائه تعظيما له وتغريرا للعامة بحسن طريقته لكان حسنا , وفي حج ما نصه : وبه أي بكونهم قد تعجل لهم الإجابة استدراجا يرد قول البحر يحرم التأمين على دعاء الكافر ; لأنه غير مقبول ا هـ على أنه قد يختم له بالحسنى فلا علم بعدم قبوله إلا بعد تحقق موته على كفره , ثم رأيت الأذرعي قال : إطلاقه بعيد , والوجه جواز التأمين بل ندبه إذا دعا لنفسه بالهداية ولنا بالنصر مثلا ومنعه إذا جهل ما يدعو به ; لأنه قد يدعو بإثم : أي بل هو الظاهر من حاله .
Komentar
Posting Komentar